وقالت طائفة: يحكم على الغائب إذا جاء أحدهما. هذا قول الأوزاعي،
قال الوليد بن مسلم: قلت لأبي عمرو: ﴿فإن جاءوك﴾ فجاء أحدهما راغبا في حكم الكتاب فقال: يحكم على الغائب. فذكرته لمالك فقال: لا، حتى يجيئا جميعا.
وقال الوليد بن مسلم: قال أبو عمرو في يهودي تزوج ابنة أخيه فجاءت ابنة أخيه الإمام راضية بحكم القرآن كارهة لتزويجه، وتسأل الإمام أن يحول بينها وبين نكاحه، وأقام زوجها فلم يأت معها. قال أبو عمرو: إذا جاء أحدهما يدعو إلى حكم القرآن حكم له وعليه بما في القرآن لقول الله ﷿ ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ فذكرت ذلك لمالك بن أنس، فقال (١): لا حتى يجبيئا جميعا قد رضيا بحكم القرآن. فأخبر أبو عمرو بقول مالك هذا. فقال: إنما قال في أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان فكانت بينهم منازعة في مثل هذا، فجاء أحدهما فليس لنا أن نحكم للجائي حتى يجيء الآخر راضيا بحكم القرآن وأما أهل ذمتنا فمن جاءنا أن نحكم له بحكم القرآن حكمنا له.
وسألت الليث بن سعد عن ذلك فقال: يعرض عنهما حتى يجيئا جميعا.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في مواريث أهل الذمة: تقسم على فرائض الإسلام إذا جاءوك فيه وإن أبوا فردهم إلى أمر دينهم.
وقال أبو عمرو: إذا جاء أحدهما راضيا بحكم القرآن في النكاح والطلاق والمهر والشروط حكم له بما في كتاب الله.
قال أبو عمرو: ولو أن ذميا سرق من صاحبه خمرا فاستعدى عليه لم