للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر عدد التَّكبير في صلاة الاستسقاء

اختلف أهل العلم في عدد التَّكبير في صلاة الاستسقاء، فقالت طائفة: يصلي ركعتين كسائر الصلاة، لا يكبِّر فيها تكبير العيد. هذا قول مالك (١) بن أنس، وأبي ثور، وإسحاق.

ومذهب مالك (١) أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما يفعل في العيد خلاف الجمعة، ويرى تكبير صلاة الاستسقاء كتكبير صلاة الجمعة، خلاف صلاة العيدين.

وحجة من قال هذا القول أن النبي صلى صلاة الاستسقاء ركعتين وليس [فيه] (٢) أنه كبر فيهما كتكبير العيدين، وظاهر هذا أن يصلي ركعتين كسائر الصلوات، والعيد مخصوص بزيادة التَّكبير لا يقاس عليه؛ لأن علينا الاتباع، ووضع كل سنة موضعها، وهذا مثل قول النبي : "إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين".

وقالت طائفة: يكبِّر فيها كما يكبِّر في العيدين. هذا قول عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والشَّافعيّ (٣)، وروي ذلك عن مكحول، وأبي الزناد، وقد روينا عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة الاستسقاء فقال: سنة كسنة العيدين.

٢٢١٤ - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثني محمد بن عبد العزيز القاضي الزهري، عن أبيه قال:


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٤ - ما جاء في صلاة الاستسقاء).
(٢) الإضافة من عندنا حتى يستقيم السياق.
(٣) "الأم" (١/ ٤١٥ - كيف صلاة الاستسقاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>