للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة. ليس فيه ابن عباس.

قال أبو بكر (١): وبلغني أن حديث ابن عيينة رواه محمد بن ميمون المكي، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وهذا وهم (٢) عندهم، فلو ثبت لقلنا به.

[باب ذكر الديات من البقر والغنم والحلل]

اختلف أهل العلم في الدية من البقر والغنم والحلل:

فقالت طائفة: الدية من الإبل والذهب والفضة. هذا قول مالك (٣).

قال مالك (٤): لا أعرف الحلل، ولا الشاء، ولا البقر في الدية، إنما الدية الذهب والورق والإبل. وهذا قول النعمان (٥).

وقالت طائفة: على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب والحسن البصري.

٩٣٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا


(١) أخرج هذا الطريق: النسائي (٨/ ٤٤)، والدارقطني (٣٢١٨)، وفي "المحلى" (١٠/ ٣٩٣)، والبيهقي (٨/ ٧٩).
(٢) قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي النسائي (٨/ ٤٤)، والدارقطني (٣٢١٨).
(٣) انظر: "المدونة" (٤/ ٥٦٦ - ٥٦٧ - باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والحلل)، و"الذخيرة" (١٢/ ٣٥٢).
(٤) "تفسير القرطبي" (٥/ ٣١٨).
(٥) "المبسوط" (٢٦/ ٨٨ - كتاب الديات).

<<  <  ج: ص:  >  >>