للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (١).

وقال عطاء والزهري وقتادة: الدية من البقر مائتا بقرة، ومن الشاء ألفا شاة. وكذلك قال أحمد وإسحاق (٢)، غير أنهما قالا: يقال من البقر مائتا بقرة.

وقال أبو يوسف ومحمد كما روي عن عمر والحسن. وحكي ذلك عن الثوري فأما في قول الشافعي (٣)، فالذي يجب أخذه الإبل لا غير، إلا أن لا يوجد فتؤخذ القيمة، وكذلك نقول، وهو عندنا معنى قول عمر، ولو ذهب ذاهب يلزم أهل الغنم الغنم وأهل البقر البقر، لكان ذلك مجهول الأسنان غير معلوم القيم والصفة، وهذا غير جائز، لأن الفرائض لا تكون إلا معلومة، والرجوع إلى السنن المشهورة أولى عند اختلاف أهل العلم. قال الله عبد الله ﷿: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ (٤).

معنى قوله: ﴿إلى الله﴾: إلى كتابه، وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا توفي فإلى سنته. والله أعلم.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٦٣)، والبيهقي (٨/ ٨٠). كلاهما عن الشعبي به.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٣٢).
(٣) انظر: "الأم" (٦/ ١٣٥ - باب ديات الرجال الأحرار المسلمين)، و "مختصر المزني" (٢٤٤).
قال المزني في "مختصره" (٢٤٤): وقوله القديم: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم.
(٤) النساء: ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>