للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخوتها ينازعونه في الصلاة عليها، فقال أبو بكرة: لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك، قال: فتقدم فصلى عليها، ثم دخل القبر، فأخرج مغشيًّا عليه، وله يومئذ ثلاثون أو أربعون ابنا وابنة .. وذكر الحديث (١).

٣٠٦١ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الزوج أحق بغسل امرأته، والصلاة عليها (٢).

وقالت طائفة: القرابة أولى. هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك (٣)، والشافعي (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن ثم الأخ، ثم العصبة. هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي. وكان النعمان يقول: إذا كان الميت امرأة معها زوجها وابنها وهو ابن الزوج، ينبغي أن يقدم الأب (٥).

* * *

[ذكر الوصي والولي يجتمعان]

واختلفوا في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه فاختلف الموصى


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٣٧٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤١ - في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة).
(٣) (المدونة) (١/ ٢٦٢ - في ولاة الميت).
(٤) انظر: "الأم" (١/ ٤٦١ - باب: الصلاة على الميت).
(٥) انظر: (بدائع الصنائع) (١/ ٢١٨ - فصل: وأما بيان من له ولاية الصلاة على الميت).

<<  <  ج: ص:  >  >>