للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حرم الله الدماء في كتابه وعلى لسان نبيه فقال - جل ذكره: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ (١) وقال النبي : "دماؤكم وأموالكم (عليكم) (٢) حرام بينكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" (٣). فالدماء محرمة بظاهر كتاب الله، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ، وباتفاق أهل العلم إلا من حيث بين النبي وهو: "أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس فيقتل به" والممسك غير قاتل، ودمه محرم بالكتاب والسنة، وقال - جل ذكره: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (٤) والقصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل، وهذا حابس، والحبس غير القتل، ولست أعلم خلافا في رجل حبس امرأة حتى زنا بها آخر، أن على الزاني الحد، ولا حد على الحابس، وقد كان اللازم لمن حكم على الحابس في باب القتل بحكم القاتل وألزمه القود، أن يحكم على الحابس في باب الزنا بحكم الزاني فيلزمه الحد.

[ذكر السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله]

اختلف أهل العلم في الرجل يأمر عبده بأن يقتل رجلا فقتله: فقالت طائفة: على السيد القود. روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أما السيد فيقتل، وأما العبد فيستودع السجن.


(١) الأنعام: ١٥١.
(٢) سقط من "ح".
(٣) تقدم.
(٤) البقرة: ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>