للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو هريرة: يقتل الآمر ولا يقتل العبد أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها؟!!

٩٣٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، أن علي بن أبي طالب قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فقتله، فهو كسيفه وسوطه، أما السيد فيقتل، وأما العبد فيستودع السجن (١).

٩٣٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، عن عطاء في رجل يأمر عبده يقتل رجلا. قال. قال: سمعت أبا هريرة يقول: يقتل الحر الآمر، ولا يقتل العبد، أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها.

وقال الحسن في هذا: يقتله - يعني السيد. وكان أحمد بن حنبل (٣) يقول: يقتل السيد، ويحبس العبد، ويضرب ويؤدب.

وقالت طائفة: يقتل العبد. روي هذا القول عن الشعبي، والذي رواه الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال الثوري: ونحن نرى على السيد تعزيره (٤). وقال الحكم، وحماد: ويقتل العبد.

وفيه قول ثالث: وهو أنهما يقتلان جميعا. هكذا قال قتادة: وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال: يقتل العبد والسيد إذا أمره.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٠٦ - الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر) مختصرًا، والبيهقي (٨/ ٥٠) تامًّا من طريق حماد به.
(٢) "المصنف" (١٧٨٨٨).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٨٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>