للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكون على يقين من أدائها.

ومن قال بخبر أبي سعيد، وابن عباس في (موضعه) (١)، وبخبر ابن مسعود في موضعه، قال: علينا إذا ثبتت الأخبار أن نمضيها كلها ونستعمل كل خبر في موضعه، وإذا ثبت الخبر ارتفع النظر، ومعنى خبر ابن مسعود غير معنى خبر أبي سعيد، وإذا كان كذلك لم يجز أن يترك أحدهما؛ لأن الآخر أشبه بالنظر.

* * *

ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيًا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائمًا، ووجوب سجود السهو على من فعل ذلك

١٦٥٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى الأنصاري، عن عبد الرحمن بن هرمز: أن ابن بحينة أخبره: أن النبي قام في الثنتين من الظهر أو العصر فلم يسترح، فلما اعتدل قائمًا لم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم (٢).

قال أبو بكر: والذي عليه أكثر أهل العلم اتباع خبر ابن بحينة، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين، فإن ذكر بعد أن يستوي قائمًا لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته وسجد سجدتي السهو.


(١) في "د": موضعهم.
(٢) أخرجه البخاري في عدد من المواضع منها (١٢٢٥)، ومسلم (٥٧٠) كلاهما من طريق مالك عن يحيى بن سعيد، به نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>