للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة" (١).

وقال إسحاق بن راهويه: فسره الذي رواه بقول: إذا عفت المرأة تصير دية.

وحدثني علي، عن أبي عبيد (٢) قال: وقوله لأهله القتيل "أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة" قال أبو عبيد: وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب فعفوه جائز، لأن قوله "أن ينحجزوا" أي: يكفوا عن القتل " (٣).

قال أبو بكر: حصن الذي روى هذا الحديث لا يعرف له حديث غير هذا الحديث وهو مجهول ليس بمشهور تجب الحجة بروايته (٤).

[باب ذكر الخيار الذي جعل لأولياء الدم واختلاف أهل العلم فيه]

اختلف أهل العلم في الرجل يقتل الرجل عمدا: فقالت طائفة: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.


(١) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٠٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩) كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والحديث مخرَّج في "سنن أبي داود" (٤٥٢٦)، والنسائي (٣٩١٨) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به مختصرًا على الشاهد.
(٢) "غريب الحديث" (٢/ ١٦١).
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩) من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد.
(٤) انفرد بالرواية عنه الأوزاعي كذلك ذكر المزي في "تهذيبه" ونقله عن يعقوب بن سفيان، وأبي حاتم الرازي.

<<  <  ج: ص:  >  >>