للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت عائشة: فلحقتُ (١) الذي قال، فأخذت بجيب درعها، فقلت تتبعي بها آثار الدم (٢).

* * *

[ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها]

٦٧٥ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٣)، أنا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: سألت النبي فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهري"، أو قال: "فإذ أنت قد طهرت" (٤).

واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من الحيض والجنابة، روي هذا القول عن عائشة، وأم سلمة. وقال نافع: كن نساء ابن عمر وأمهات أولاده، إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض، ولا جنابة. وهذا قول عطاء، والحكم، والزهري، وبه قال مالك (٥)، والشافعي (٦)، وأصحاب الرأي (٧).


(١) اللحق: الإدراك، ووقع في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٣١٦). فلحمت.
(٢) أخرجه البخاري (٣١٥)، ومسلم (٣٣٢) من طرق عن منصور به.
(٣) "المسند" (١/ ١٩).
(٤) أخرجه مسلم (٣٣٠) من طريق سفيان به.
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٤ - في الغسل من الجنابة).
(٦) "الأم" (١/ ١٠٢ - باب كيف الغسل).
(٧) "المبسوط" (١/ ١٥٠ - باب الوضوء والغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>