للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكان الأوزاعي يجيز مع العدل من الثياب إذا وصف ما في عدله ويجعل للمشتري الخيار إذا اشتراه. وكذلك الجواب عنه في الساج المدرج إذا وصفه، وإن لم يصفه لم يصح. وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بالبيع من البرنامج.

قال أبو بكر: من أجاز بيع السلعة على الصفة فينبغي له أن يجيز البيع على البرنامج إذا ذكر عنده الثياب وصفتها وطولها وعرضها وصفاقتها ودقتها لم [يكن] (١) للمشتري الخيار إذا ردها وقلها ودخل بها على غير صفتها، ولا خيار له إذا وجدها على صفتها، ومن حجة من قال هذا القول أن النبي أجاز مضمونا في باب السلم ولا خيار عندهم للمسلم إذا أتى به على الصفة، فكذلك بيع الأعدال على البرنامج وسائر السلع جائز على الصفة، ولا خيار لمشتريه إذا وجده على الصفة، كما لا خيار للمسلم إذا وجد ما أسلم فيه على الصفة، وإذا جاز ذلك في بيع ما في الذمة كان بيعه فيما هو حاضر أجوز أو في معناه. فالله أعلم.

[مسائل]

كان سفيان الثوري (٢) لا يرى ببيع البنادق بأسا. وكذلك قال أحمد وإسحاق (٣) إذا كان ذلك للصيد لا للعبث.

وكان سفيان الثوري (٣) يكره بيع الدفوف. وقال أحمد (٣): الدفوف على ذلك أيسر من الطبل الذي ليس فيه رخصة.


(١) "بالأصل": يكون وهو تصحيف، والمثبت هو الجادة.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٦).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>