للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به، والبينة في هذا الموضع إنما شهدت للمدعي بما ادعى في الوقت الثاني، فالبينة في الوقت الثاني جائزة. قال: وهذا قول يدل عليه النظر (و) (١) إن لم يمنع منه إجماع.

[ذكر جحود المودع الوديعة وأخذ المودع مال المودع مثلها]

واختلفوا في الرجل يودع الرجل ألف درهم، فيطلبها ربها، فجحده المودع إياها ثم أودعه الجاحد ألفا مثلها.

فقالت طائفة: له أن يذهب بها مكان [ألفه] (٢) التي كانت له.

هذا قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي (٣). وكذلك إن كان مكان ألف درهم حنطة، أو شعير، أو شيء مما يكال أو يوزن، أو كان عليه دين فجحده، فأودعه مثله، له أن يأخذ حقه من تحت يده قصاصا بالذي كان له في قولهم جميعا.

واختلف قول الشافعي وأصحاب الرأي في هذا الباب:

فقال أصحاب الرأي (٣): إن كانت دراهم فاستودعه شعيرا. فقال أصحاب الرأي: إذا كانا مختلفين فلا يسعه أن يمسكه عنده، لأن هذا بيع، (فأما) (٤) إذا كان مثله فله قصاص.

وفي قول أصحاب الشافعي وغيره: له أن يبيع ما قدر عليه من ماله، ويحلف بالله ماله قبله ما يدعي وهو صادق ولا ينبغي للحاكم أن يستحلفه


(١) سقطت من "م".
(٢) في "الأصل": البينة والمثبت من "م".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٨ - كتاب الوديعة).
(٤) في "م": وأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>