للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أودعك كذا وكذا وإنما يستحلفه بالله ما له قبلك ما يدعي (١).

كان إياس بن معاوية يقول: استحلفه بالله ما له عنده كذا وكذا، وهذا الصواب، وذلك أنه قد يودعه فيتلف ما استودعه، ويجوز أن يرده على المودع أو يدفعها إلى غيره بأمره فيكون قد برئ في كل حال من هذه الأحوال بأن دفع إلى الحاكم عمل الخصم على ما لا يجب، فقد قيل يحلف على ما أحلفه عليه إذا ألجيء إلى ذلك، وقيل غير ذلك.

وفي هذه المسألة قول ثالث: حكي عن مالك (٢) أنه قال: إذا قال أودعته ألف درهم، فجحدني ذلك، ثم استودعني بعد ذلك ألف درهم، أو باعني بها بيعا فأردت أن أجحده (مكان) (٣) حقي الذي جحدني.

قال ابن القاسم: سئل (عنها مالك) (٤) غير مرة. فقال: لا يجحده.

قال ابن القاسم: ظننت أنه قاله للحديث الذي جاء: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (٥).

قال أبو بكر: هذا حديث غير ثابت (٦)؛ لأنه مرسل ولو كان ثابتا لم


(١) انظر: "الحاوي" (١٠/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٥ - فيمن استودع رجلًا مالًا أو أقرضه فجحده).
(٣) في "م": لمكان.
(٤) في "م": مالك عنها.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٥٢٩)، والترمذي (١٢٦٤) كلاهما من حديث أبي هريرة ، وقال الترمذي: حسن غريب.
(٦) صححه الحاكم وقال: على شرط مسلم وصححه ابن السكن. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال الشافعي. هذا الحديث ليس بثابت، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح.
انظر: "البدر المنير" (٧/ ٢٩٧ رقم ٣٠١)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠ - رقم ١٤٥٤) و "العلل المتناهية" (٢/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>