للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوجب الحكم في كتابه، ويوجب على لسان نبيه في ذلك الشيء معنى آخر لم يذكره في كتابه، لأن الله ﷿ أوجب على المتوفى عنها زوجها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا، وأوجب على لسان نبيه المقام في المنزل الذي كانت تسكنه وأوجب الإحداد، ونظير ذلك أن الله أوجب على الزاني الحد في كتابه، وأوجب النفي على لسانه نبيه .

[ذكر اختلاف أهل العلم في مقام المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها]

ثابت عن رسول الله : أنه قال للفريعة بنت مالك: "اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" (١). وبهذا نقول.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

فقالت طائفة: عليها أن تبيت في منزلها حتى تنقضي عدتها.

فإن عمر بن الخطاب رد نساء متوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة حاجات، أو معتمرات (٢).


= قلت: والحديث ثبته المصنف كما مر، وصححه أيضًا ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٢٤٣) وفصل الكلام عليه، ولخصه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٤٠) فقال: وأعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بجهالة حال زينب، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة. وتعقبه ابن القطان بأن سعدًا وثقه النسائي وابن حبان، وزينب وثقها النسائي، وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة.
(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩١ - رقم ٨٨)، وعبد الرزاق (١٢٠٧٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٠ - ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه)، وسعيد في "سننه" (١٣٤٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٥) كلهم من طرق عن سعيد عنه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>