للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يجلد. هكذا قال الحارث العكلي، ومكحول، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن لا حد ولا لعان. هكذا قال حماد بن أبي سليمان، وبه قال أصحاب الرأي (٢)، وحكي ذلك عن الثوري.

وفيه قول رابع: وهو أن ينظر فإن ارتفعا إلى السلطان وهما يتوارثان لم يلاعن بينهما. هكذا قال النخعي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لقول الله ﷿ ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٣) فإنما رماها زوجة يلزمه في ذلك اللعان ولا يجوز إزالة ما لزمه إلى غيره إلا بحجة.

[ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف]

واختلفوا في الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف. فقالت طائفة: إن أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحد، وكان له ما أخذ منها، وإن لاعنها رد عليها ما أخذ منها.

وقال الحارث العكلي (٤): لا حد ولا لعان، لأنها فرت من الملاعنة، وإن طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنة، يضرب الحد ولا لعان.


(١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٥٣ - باب اللعان).
(٣) النور: ٦.
(٤) "سنن سعيد" (١٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>