للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك (١) وسفيان الثوري، وأهل الحجاز، وأهل العراق جميعا.

وفيه قول ثان: روي عن ابن عباس أنه قال: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها.

وقال الحسن: إذا طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها.

٧٧٦٨ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشيم، أخبرنا هشام بن حسان، عن حبان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: إن طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها (٢).

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك لأن أحكام الأزواج ثابتة بينهما إذا كان يملك الرجعة من النفقة، والسكنى، والميراث، ويلزمها ظهاره وإيلاؤه، وليس له أن يتزوج أختها ولا أربعا سواها، وإن مات فعليها عدة الوفاة فإذا كان ذلك حكمها كان حكم القذف كذلك يلزمه في ذلك ما يلزم الزوج إذا طلق ثلاثا بعد القذف.

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته ثم يطلقها ثلاثا فقالت طائفة: يلاعنها، لأن القذف كان وهي زوجة. روي هذا القول عن الشعبي، والحسن، والقاسم بن محمد، وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأبو عبيد.


(١) "شرح الزرقاني" (٣/ ٢٤٨).
(٢) تقدم قريبًا في الأثر السابق عند سعيد في "سننه" وقد جمع قول ابن عمر وابن عباس في موضع واحد.
(٣) "المدونة" (٢/ ٣٥٩ - كتاب اللعان).
(٤) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>