للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا صنعة فيه للآدميين، وذكر الماء عامًّا، فكان ماء الأنهار، وماء السماء، وماء الآبار، والقلات (١)، والبحار، العذب من جميعه والأجاج سواء في [أنه يطهر] (٢) من توضأ به أو اغتسل به (٣).

قال أبو بكر: أما جُمَلُ المياه التي ذكرها الشافعي، فلا اختلاف بين كل من أحفظ عنه، ولقيته من أهل العلم، أن التطهر به يجزئ إلا ماء البحر فإن فيه اختلافًا وأخبارًا عن بعض المتقدمين.

* * * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر]

ثابت عن نبي الله أنه قال في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

١٥٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني مالك (٤).

وأخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٥)، أنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، أن المغيرة بن أبي بردة أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول اللّه فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال


(١) القَلْتُ - بإسكان اللام: النقرة في الجبل تمسك الماء، والجمع: قلات. انظر: "لسان العرب" مادة (قلت).
(٢) في الأصول الخطية: أن. والمثبت من "الأم" وهو الأقرب للسياق.
(٣) "الأم" (١/ ٤١ - كتاب الطهارة).
(٤) "الموطأ" (١/ ٥٠ - باب الطهور للوضوء).
(٥) "مسند الشافعي" (ص ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>