للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول أبي ثور (١).

وقال أصحاب الرأي: إذا استحق الثلثان أو هلكا وبقي الثلث، وله مال كثير يخرج ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصية (٢).

قال أبو بكر: ثم نقضوا ذلك فقالوا: لو أوصى له بثلث ثلاثة آدر، أو ثلاثة من الرقيق، أو ثلاثة من الدواب مختلفة أجناسها، فهلك اثنان وبقي واحد، وهذا الواحد يخرج من ثلثه، فإنه لا يكون له إلا ثلث هذا الواحد من قبل أن هذا لا يقسم، والأول يقسم.

قال أبو بكر: وليس بين هذه والأولى فرق.

[باب ذكر وصية الرجل لعبده]

واختلفوا في وصية الرجل لعبده، فأجازت طائفة ذلك.

كان الحسن وابن سيرين يقولان في الرجل يوصي لعبده بالثلث قالا: ذلك في رقبته، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق، ودفع إليه ما بقي، وإن كان الثلث أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي، فإن أوصى بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا (٣).

وكان مالك يرى وصية الرجل لعبده جائزة إذا كان الثلث يحمله، قال: وليس للورثة أن ينزعوه، ولو جاز لهم أن ينزعوه، لكانت الوصية


(١) انظر "المهذب" (١/ ٤٥٥).
(٢) انظر "المبسوط" للسرخسي (٢٧/ ١٦٧ - كتاب الوصايا).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٢٠ - في الرجل يوصي لعبده بثلثه).

<<  <  ج: ص:  >  >>