للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فافتتحنا قرية يقال لها: جربة، فقام فينا رويفع خطيبا فقال: إني لا [أقول] (١) إلا ما سمعت رسول الله قام فينا يوم خيبر حين أفتتحناها فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين ثيبا من السبي حتى يستبرئها" (٢).

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]

واختلفوا في استبراء العذراء فقالت طائفة: لا تستبرأ. ثبت ذلك عن [ابن] (٣) عمر.

٨٥٣١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء.

وفيه قول ثان: وهو أن البكر تستبرأ. هذا قول الحسن البصري، وعكرمة، وابن سيرين، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق. وقال


(١) في "الأصل": أقوم. والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٥١)، وأحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩) من طريق محمد بن إسحاق، بنحوه. وقد تقدم قريبًا.
(٣) من "م".
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩٠٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٣ - في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها) من طريق أيوب بنحوه.
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٨٥ - في وطء الجارية أيام الاستبراء).
(٦) الأم (٥/ ١٤٠ - باب الاستبراء).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٥١٣) إلا أن إسحاق قال: إن شاء لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>