للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليسرى فغسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى، فغسل كفيه ثم قال: رأيتُ رسول الله توضأ هكذا، فمن أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله فهكذا كان رسول الله يتوضأ (١).

قال أبو بكر: فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها (٢)، وهو بالخيار إن شاء غسلهما (٣) مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثًا، أي ذلك [شاء] (٤) فعل، وغسلهما ثلاثًا أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه، ساهيًا ترك ذلك أم عامدًا، إذا كانتا نظيفتين، فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة، ولم يغير للماء طعمًا، ولا لونًا، ولا ريحًا، فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز.

* * *

ذِكْرُ الأمر بالمضمضة والاستنشاق

٣٥٢ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك (٥)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءًا ثم لينتثر" (٦).


(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٩٠) من طريق يحيى بن أبي بكير به مطوَّلا، وأخرجه أبو داود (١١٣) من طريق زائدة بنحوه.
(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٤٦).
(٣) في الأصل: (غسلها)، والمثبت من (د، ط).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٥) "الموطأ" (١/ ٤٧ - باب العمل في الوضوء).
(٦) أخرجه البخاري (١٦٢)، والنسائي (٨٦) كلاهما من طريق مالك به، وأخرجه مسلم (٢٣٧/ ٢٠) من طريق أبي الزناد به، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>