للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أحمد بن حنبل (١) لا يوجب على من أهراق لذمي خمرا، أو قتل له خنزيرًا شيئًا. وهذا على مذهب الشافعي (٢).

قال أبو بكر: وقياس قول من كره تعشير الخمر والخنازير أن يكره أخذها في الجزية، ويشبه أن يكون قياس قول من رأى للعشارين أن يعشروا الخمر عليهم ويأخذ عشرها الخمر - في الجزية، ولا معنى لتفريق من فرق بين الخمر والخنازير فقال: يعشر الخمر ولا يعشر الخنازير؛ لأن الخمر قد كان في الأصل قبل أن يكون خمرًا حلالا، لأنه كان عنبًا وعصيرًا، ثم لعله أن يعود خلا، والخنزير لم يكن حلالا قط، وهذه غفلة من قائلها، وذلك أن الخمر في الحال التي هي محرمة ضد الحلال، فالحال التي هي عليها أولى بها من حالة كانت. ويلزم قائل هذا القول والمعتل بهذه العلة، أن يجيز بيعها وشراءها، فإذا أبى ذلك في البيع ونظر إلى الحالة التي هي عليها، وامتنع من بيعها؛ لأنها محرمة في وقت البيع والشراء، وجب أن يمتنع أن يعشر الخمر من حيث امتنع من بيعها وشرائها.

* * *

[ذكر التغليظ على من عنف بأهل الذمة في مطالبتهم بالجزية]

٦٠٠٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن هشام بن حكيم


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٦٦).
(٢) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>