للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول الشافعي (١): الولد لازم إذا علم أنها ولدته إلا أن يلاعن فينفي، ولا يصدقان على الولد إذا أجمعا على نفيه عن الأب إلا بلعان، لأن للولد حق.

[ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن]

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه.

فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي.

وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن البصري.

وكان الشافعي يقول (٢): إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه.

وكان مالك بن أنس (٣) يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته وقال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها.

وهذا الذي سمعت.


(١) "الأم" (٥/ ٤١٩ - ما يكون قاذفًا وما لا يكون).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٣) "شرح الزرقاني" (٣/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>