للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحضران الفتح هل يسهم لهما؛ وأنه لا يسهم لهما، ولكن يحذيان (١).

* * *

[ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون]

اختلف أهل العلم في العبيد يحضرون قسم الغنائم، وقد حضروا الوقعة فقالت طائفة: يسهم لهم، روينا عن الأسود بن يزيد أنه قال: شهد القادسية عبيد فضرب لهم سهمانهم. وهذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال أبو ثور: إن كانوا قد اختلفوا فيه فإنه يسهم له، وذلك أن حرمته وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدين، وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثر، وفيه من الغَنَاء ما في الحر.

وفيه قول ثان:

٦١٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: ليس للعبد من المغنم شيء (٢).

وقال الزهري: لم يبلغني أنه قسم للنساء والعبيد.

٦١٦٩ - ومن حديث معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس.

وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قالا: ليس للعبيد من


(١) أخرجه مسلم (١٨١٢/ ١٣٩) من طريق سفيان به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٤٥٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٦٦ - العبد أيسهم له شيء إذا شهد الفتح) كلاهما من طريق الحجاج به، عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>