للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المغنم شيء (١). وسئل مالك (٢) عن العبيد والصبيان هل يحذون من المغانم في الغزو؟ فقال: ما علمت ذلك. وقال أحمد بن حنبل (٣): العبد؟ يقولون: ليس له في الغنيمة شيء.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا سهم لهم، ولكن يرضخ لهم.

٦١٧٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عَجْلان، عن سعيد المقبري، عن ابن عباس قال: كتب نجدة (يسأله) (٤) عن العبد والمرأة هل لهما سهم؟ فقال: لا، ليس لهما سهام (٥).

٦١٧١ - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد (٦)، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري - أو غيره - عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس (يسأله) (٧) عن المرأة والمملوك يحضران الفتح، ألهما من المغنم شيء؟ قال: يحذيان (٨).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٩٤٥٢، ٩٤٥٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٦٦ - العبد أيسهم له شيء إذا شهد الفتح).
(٢) سبق.
(٣) الذي في "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٩٢٦) سألت أبي عن العبد يقدمه سيده، هل له في الغنيمة شيء؟ قال: ليس له فيها شيء، ولا سهم معلوم، ولكن يعطى كذا شيء، على حديثا ابن عمير مولى آبى اللحم.
(٤) في "ض": ليسأله.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٤٥١) عن سفيان الثوري، به.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٧٨٢).
(٧) في "ض": ليسأله.
(٨) وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٥٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٦٧ - في النساء والصبيان هل لهم من الغنيمة شيء) عن يزيد بن هرمز به.

<<  <  ج: ص:  >  >>