للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الرجل يعجز عن نفقة زوجته]

اختلف أهل العلم في الرجل يعجز عن نفقة زوجته فتسأله الفراق.

فقالت طائفة: يفرق بينهما. كذلك قال مالك بن أنس (١)، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن حماد بن أبي سليمان، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وابن أبي ذئب، ومن حجة قائل هذا القول الثابت عن عمر بن الخطاب أنه كتب يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وبقول أبي هريرة في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال: يفرق بينهما. وهذا قول سعيد بن المسيب (٤)، والحسن (٥).

٧٥٢٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا - ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها - إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى (٦).

واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة:


(١) "المدونة" (٢/ ١٨٠ - باب فرض السلطان النفقة).
(٢) "الأم" (٥/ ١٥٤ - باب الخلاف في نفقة المرأة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٨١).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٢٣).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٢٦).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٤٦) به، وعند الشافعي في "مسنده" (ص ٢٦٧): عن عبيد الله به، وعند ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٩ - من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق) عن مكحول عن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>