للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أخذت، وإذا تلفت بغير جناية من المستعير لم يجز إلزام المستعير قيمتها بغير حجة.

ذكر الأرض تستعار على أن يبني (بها) (١) المستعير ثم يبدو لرب المال إخراجه

واختلفوا في الأرض يستعيرها الرجل من الرجل على أن يبني فيها المستعير أو يغرس، ولم يؤقت في ذلك وقتا، أو وقت وقتا ثم إن رب الأرض أراد إخراجه من أرضه.

فقالت طائفة: إذا أخرجه ضمن له قيمة بنائه وغرسه وقت له وقت دفعها إليه أو لم يوقت. هذا قول الشافعي (٢). قال: ولكنه لو قال: فإن انقضت العشر (سنين) (٣) كان عليك أن تنقض بناءك، كان ذلك عليه، لأنه لم يغره إنما غر هو نفسه. وكان ابن أبي ليلى يقول: الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان، والبناء للمعير. قال: وكذلك بلغنا عن شريح.

وقالت طائفة: إذا أعاره أرضا على أن يبني ويغرس، ثم بدا لصاحبها أن يخرجه منها كان له إخراجه، ونقض هذا بناءه، وقلع غرسه، ولا يضمن المعير شيئا، وذلك إذا لم يكن وقت له وقتا، فإن وقت له وقتا فأخرجه قبل


= وأما أبو محمد بن حزم فإنه رد هذا الحديث لعدم سماع الحسن من سمرة، وانظر: "الجوهر النقي" لابن التركماني (٦/ ٩٠).
(١) في "م": فيها.
(٢) "كتاب اختلاف العراقيين" المطبوع مع "الأم" (٧/ ٢٠٩ - باب في العارية وأكل الغلة).
(٣) في "م": السنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>