للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقت أدى قيمة ذلك، وإن شاء صاحب البناء و (الغراس) (١) أخذ بناءه وغرسه. قال: هذا قول أصحاب الرأي (٢)، وحكى الشافعي (٣) عن النعمان مثله في الذي لم يوقت وقتا. قال وبه يأخذ.

وذكر ابن القاسم أنه بلغه أن مالكا (٤) قال: أما ما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن ليبني على أن يخرج في قرب ذلك، وهو يراه حتى بنى فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق، وإلا لم يكن ذلك له حتى يستكمل ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمر. وأما إذا كان قد سكت الزمان فيما يظن أن مثله قد يبنى على أن يسكنه فأرى له أن يخرجه ويعطيه قيمة نقضه إن أحب، وإن لم يكن لرب الأرض حاجة لنقضه، قيل للآخر: اقلع نقضك ولا قيمة لك على رب الأرض. وهذا قول مالك، وإن كان ضرب له أجلا فبنى وغرس، فلما مضى الأجل أردت إخراجه.

قال: قال مالك: يخرجه ويدفع قيمة نقضه إن أحب رب الأرض، وإن أبى قيل للذي بنى وغرس: اقلع نقضك وغراسك ولا شيء لك غير ذلك، وليس له أن يخرجه قبل مضي الوقت إذا بنى وغرس.

قال أبو بكر: وزعم ابن الحسن (٥) أنه إذا أعاره أرضا فزرعها فلما تقارب حصاده أراد أن يخرجه. قال: أما الزرع فإني أستحسن فيه إذا زرعها أن لا يأخذ رب الأرض الأرض حتى يحصد الزرع، فإذا


(١) في "م": الغرس.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥١ - ١٥٢ - كتاب العارية).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٠٩ - في العارية وأكل الغلة).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٩ - فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه .. ).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥٢ - ١٥٣ - كتاب العارية).

<<  <  ج: ص:  >  >>