للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال (١): إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه. وحكى عنه حمدان بن علي أنه قال في الرجل يجهر فيما يخافت فيه (قال) (٢): إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، يروى عن أنس (أنه لم يسجد) (٣)، ويروى عن إبراهيم أنه قال: يسجد (٤).

وحكى أبو داود عنه أنه قال فيمن خافت فيما يجهر فيه: يسجد، فإن جهر فيما يخافت فيه قال: يسكت ويمضي من حيث [انتهى] (٥). وحكى الشالنجي (٦) عنه أنه قال: في الإمام يُسمع من يليه الآية ونحو ذلك: لا يرى عليه سهو في ذلك، وبه قال أبو أيوب، وأبو خيثمة.

* * *

[ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقوم فيما يقعد فيه]

اختلف أهل العلم في المصلي يجلس فيما يقام فيه أو يقوم فيما يجلس فيه، فقال كثير منهم: يسجد سجدتي السهو، روي هذا القول عن ابن مسعود.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٣، ٣٣١).
(٢) تكررت في "الأصل".
(٣) في "د": أنه سجد. والذي في "الأصل" هو الموافق لما سبق ذكره عن أنس برقم (١٦٧٧).
(٤) "المغني" (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨ - فصل قوله: أو جهر في موضع تخافت).
(٥) في "الأصل": أتى. والمثبت من "مسائل أحمد رواية أبي داود" (٥٤).
(٦) هو أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي.
قال الخلال: عنده مسائل كثيرة ما أحسب أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى أحسن منه. انظر: "المقصد الأرشد" (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>