للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: إقامة الحد تجب على الزاني والسارق إذا أقر الزاني بالزنا أو شهدت عليه به بينة، وكذلك القطع في السرقة يجب إقامة ذلك على السارق، وإذا قال من خالف هذا القول إذا قال: قد زنيت بأمة فلان، ووصف الزنا والأمة غائبة أو قال: زنيت بفلانة الحرة، أو شهد عليه بذلك شهود ولم تحضر أن إقامة الحد في ذلك تجب، ولا ينتظر قدوم الأمة ولا حضور سيدها ولا الحرة، لأن حد الزنا إنما يجب أن يقام إذا أقر الزاني أو قامت عليه بذلك بينة فلم لا كان كذلك حد السارق يجب أقامته إذ أقر أو قامت عليه بذلك بينة؟! فإن قال: لأني أجعله خصما له إذا ادعى المتاع الذي سرقه. قيل: فكذلك لو ادعى الزاني الأمة جعلته خصما فيها كما جعلته خصما في المتاع الذي سرقه، وكذلك لو ادعى على الحرة النكاح، فإذا كنت لا تقف عن إقامة حد الزنا لدعواه فأوجب قطع اليد، ولا تلتفت إلى دعواه.

[ذكر السارق متاعا من رجل له عليه دين ببينة]

اختلف أهل العلم في الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من ماله عرضا بمقدار حقه: فقالت طائفة: لا حد عليه - روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال أبو ثور - إذا كان الذي عليه الحق مانعا لحقه أو جاحدا له وثبت أن الحق عليه. قال: وهذا على قول أبي عبد الله.

وقال أصحاب الرأي (١): إذا كان (اللص) (٢) شهود على المشهود له


(١) "المبسوط" (٩/ ٢١٠ - كتاب السرقة).
(٢) كذا بالأصل، ولعلها: لِلِّص.

<<  <  ج: ص:  >  >>