للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت (١) جائزة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص

وقال أبو عبيد: وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق وغيرهم أن لا شهادة على شهادة في الحدود (٢)، واجتمعت آراؤهم أنها ماضية في الأموال (٣)، ثم اختلفوا في النكاح، والطلاق، والعتاق، والذي نقول به من ذلك أنها غير جائزة في شيء من هذه الخلال الثلاث، لأنها من الحدود، وإنما يخص بتجويزها ما لم يختلفوا فيه وهي الأموال، ولا نرى الفقهاء يرخصون في ذلك دون


(١) أغلب ظني أن هناك سقطًا من الناسخ؛ لأن أول التبويب يخالف آخره فشهادة العدل على شيء قد شهد به قبل ذلك فردت شهادته هذه مسألة ومسألة: الشهادة على الشهادة مسألة أخرى، وكلام أبي عبيد إنما هو في المسألة الثانية حيث التفريق بين الحدود والأموال، أما المسألة الأولى، فقد سقطت من هنا، ولعله انتقال نظر من "الناسخ". قال ابن قدامة في "المغني" (١٤/ ١٩٥ - ١٩٦): وجملته أن الحاكم إذا شهد عنده فاسق فرد شهادته لفسقه، ثم تاب وأصلح وأعاد تلك الشهادة، لم يكن له أن يقبلها. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور، والمزني، وداود: تقبل. قال ابن المنذر: والنظر يدل على هذا؛ لأنها شهادة عدل، فتقبل، كما لو شهد وهو كافر فردت شهادته، ثم شهد بها بعد إسلامه. ثم رد هذا القول ثم قال: وروي عن أحمد في العبد إذا ردت شهادته لرقه ثم عتق، وأعاد تلك الشهادة، روايتان وقد ذكرنا أن الأولى أن شهادته تقبل؛ لأن العتق من غير فعله، وهو أمر يظهر بخلاف الفسق وإن شهد السيد لمكاتبه فردت شهادته، أو شهد وارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال فردت شهادته ثم عتق المكاتب، وبرأ الجرح، وأعادوا تلك الشهادة ففي قبولها وجهان أحدهما تقبل؛ لأن زوال المانع ليس من فعلهم … إلخ.
(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٦٢).
(٣) المرجع السابق رقم (٢٩٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>