للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: خالعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فنظر، فإذا ليس في يدها شيء.

فقال النعمان (١) وأصحابه: له ثلاثة دراهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل.

وفي قول أبي ثور: الخلع باطل، لا يلزم واحدا منهما شيء.

فإذا كان في يدها درهم، أو درهمان، أتم له ثلاثة دراهم في قول أصحاب الرأي.

[ذكر الخلع على الشيء الحرام، مثل: الخمر والخنزير وغير ذلك]

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بشيء حرام مثل الخمر والخنزير والميتة، وما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: له مهر مثلها، والخلع واقع. كذلك قال الشافعي (٢).

وقالت طائفة: لا شيء له غير ما سمى. هكذا قال النعمان وأصحابه (٣).

وقال مالك (٤): كل خلع وقع بصفة حرام كان الخلع جائزا ورد منه الحرام. قيل لابن القاسم: فهل يكون للزوج على المرأة شيء فيما ردت من ذلك في قول مالك؟ قال: لا، وهذا مذهب أبي ثور.


(١) "المبسوط" (٦/ ٢٢٠ - باب الخلع).
(٢) الأم (٥/ ٢٩٤ - ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٢٥ - باب الخلع).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٤٨ - ما جاء في خلع غير مدخول).

<<  <  ج: ص:  >  >>