قال ابن عبد البر: وأما قوله: وأن في الأذنين الدية إذا ذهب سمعها، فقد اختلف في الأذنين واختلف في ذهاب السمع أيضًا فالذي رواه ابن القاسم عن مالك: في السمع الدية إذا ذهب من الأذنين جميعًا وفي قطع الأذنين حكومة وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك نحو ذلك؛ لأنه قال: ليس في إشراف الأذنين إلا حكومة، وروى أهل المدينة عن مالك أنه قال: في الأذنين إذا أصطلمتا الدية وإن لم يذهب السمع، ولم يختلف عن مالك أن في ذهاب السمع الدية. قال ابن رشد (٢/ ٣٤٥): وأما مالك فالمشهور عنده أنه لا تجب في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهما، فإن لم يذهب ففيه حكومة. (٢) "الاستذكار" (٢٥/ ٩٩)، "بداية المجتهد" (٢/ ٣٤٥).