للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي يجب أن يطرح على عورة الميت خرقة، وحسن أن تكون الخرقة تستر ما بين سرة الميت إلى ركبته. كان ابن سيرين إذا غسل ميتًا جلَّلَه بثوب، وكان النخعي يحب أن يغسل وبينه وبين السماء سترة، واستحب ذلك الأوزاعي وإسحاق.

* * *

[ذكر إباحة تقبيل الميت]

٢٩٠٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس وعائشة، أن أبا بكر قبَّل النبيَّ وهو ميت (١).

قال أبو بكر: وقد تكلم في هذا الباب بعض أصحابنا، واستدل بهذا الحديث على أن المؤمن طاهر حي وميت (٢)، وقال: قد أكرم الله المؤمنين أن يكونوا أنجاسًا في حياتهم وبعد وفاتهم، وقال: لو كان المؤمن نجسًا ما طهر ولو غسل بماء الدنيا، وقال: لو كان المؤمن إذا مات نجسًا ما جاز أن يقبَّل النجس.

٢٩١٠ - أخبرنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا (٣).


(١) أخرجه البخاري (٥٧١٢) من طريق يحيى بن سعيد، به.
(٢) كذا بالأصل، والجادة: "حيًّا وميتًا".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٣ - من قال ليس على غاسل الميت غسل) عن سفيان، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>