للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا كالإجماع (١)، كل من أحفظ عنه من أهل العلم كره أن يقول: أسلفك في طعام أرضك الذي بكذا، أو بملك الذي بكذا وكذا، مخافة أن لا يخرج شيئا. وممن أحفظ هذا عنه: مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري (٣)، والأوزاعي (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد (٣)، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٦) .

[باب ذكر الخبر الدال على أن السلم إنما يتم بدفع الثمن ساعة يسلم ولا يجوز أن يكون الثمن إلى أجل لأن ذلك يكون دين بدين]

٨١٠٣ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، قال: حدثنا هشام بن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري، قال: حدثنا عبد السلام بن سالم الكلاعي، عن محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده أن زيد بن سعنة بن عمرو بن الحارث كان حرا، فلما دخل الإسلام في قلبه قال: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته بوجه محمد حين نظرت إليه إلا آيتين لا أخبرهما منه: أن يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما،


(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٧٤).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٦ - ٥٧ - باب التسليف في حائط بعينه).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٦٢).
(٤) "المغني" (٦/ ٤٠٦ - فصل ولا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه).
(٥) "الأم" (٣/ ١٦٢ - باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٣ - كتاب البيوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>