للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجرح يكون على الباطن.

وقد روينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل أقطع، أرسل إلى وائل بن ربيعة فسأله فقال: قد أقبل فأجاز شهادته.

وقال النعمان في القاضي يكون رسوله يسأل عن الشاهدين واحدا فقال: أظنه إن كان عدلا أمضي شهادتهما بقول هذا الواحد، والاثنين أفضل. وهذا قول النعمان، ويعقوب، وقال محمد (١): لا أجيز شهادتهما بتعديل واحد.

وكان أبو عبيد يقول: وجه التزكية أن لا تقتصر فيها على واحد، ولا اثنين وأدناه ثلاثة فصاعدا، والأصل فيه حديث قبيصة بن مخارق، عن النبي في الفاقة تصيب الرجل فقال: "لا، حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابته فاقة، وإنه قد حلت له المسألة " (٢).

قال أبو بكر: وقول أبي عبيد هذا قول ثالث.

[ذكر إذا عدل قوم وجرح آخرون]

واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون.

فقالت طائفة: ينظر إلى الشهود، اللذان عدلاه واللذان جرحاه، ويقال لهما: بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور ذلك، هذا قول مالك (٣).


(١) "الهداية شرح البداية" (٣/ ١١٩ - كتاب الشهادات).
(٢) رواه مسلم (١٠٤٤) بنحوه مطولًا.
(٣) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٥ - باب من يجوز تعديله).

<<  <  ج: ص:  >  >>