للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للأخ من الأب والأم، فإن مات الأخ من الأب والأم وترك ابنا، ثم مات المعتق، فالمال للأخ من الأب، فإن مات الأخ من الأب وترك ابناً فالمال لابن الأخ من الأب والأم. الجواب في هذه المسائل في قول من يرى الولاء للكبر هكذا ينظر أبدا عند موت المولى المعتق من كان يرث المعتق من عصبته لو مات في ذلك الوقت فاجعل المال له.

[المسألة]

فإن ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فالمال للجد، في قول من يجعل الجد أبا. وكان الزهري يقول: أراه للجد، وكذلك قال إسحاق (١)، وكذلك نقول، وقد ذكرنا حجج هذه الطائفة في باب ميراث الجد.

وقالت طائفة: المال بين الجد والأخ نصفان.

٦٩٦٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج قال: "قلت لعطاء: رجل توفي وترك جده وأخاه ثم مات مولى الميت، أليس مال المولى بين الجد والأخ؟ قال: بلى ".

وقال الليث بن سعد ويحيى بن سعيد الأنصاري: الولاء بينهما بين الجد والأخ. وقال الأوزاعي: أحب إلينا أن يكون نصفين بينهما.

وقال أحمد بن حنبل (١): المال بينهم على الميراث.

وقالت طائفة: الأخ أحق بولاء الموالي من الجد، وبنو الأخ أحق، وبنو بني الأخ أحق بولاء الموالي من الجد. هكذا قال مالك بن أنس (٣).


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢١١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٣٠٠) به.
(٣) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٧٩ - باب في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>