للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل]

كان سفيان الثوري يقول (١) في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها، قال: له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة.

كذلك قال أبو ثور (٢).

وقال مالك (٣) في الذي يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة: لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره، لأنه مضار بهذا.

وكان الشافعي يقول (٤): يؤمر بتقوى الله، وأن لا يضرها في الجماع، ولا يفرض عليه منه شيء بعينه، إنما يفرض نفقة، وسكنى، وكسوة، وأن يأوي إليها.

وقال أصحاب الرأي (٥): يؤمر أن يبيت عندها، ويفرض لها.

قال أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب، وأحسنه حديث عمر بن الخطاب أن امرأة جاءت فقالت: يا أمير المؤمنين زوجي خير الناس، يقوم الليل، ويصوم النهار، والله إني لأكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال كعب بن سور (٦).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٥٨٥).
(٢) "الإشراف" (٣/ ١٢٥).
(٣) "المدونة" (٢/ ١٩١ - باب القسم بين الزوجات).
(٤) "الأم" (٥/ ٢٧٩ - الخلع والنشوز).
(٥) "المبسوط" (٥/ ٢٠٧ - باب القسمة بين النساء).
(٦) قال ابن حجر "الإصابة" (٥/ ٦٤٥): بضم المهملة وسكون الواو. قال ابن عبد البر "الاستيعاب" (٢٢٢١): وكان مسلمًا في عهد رسول الله ، ولم يره، وهو معدود في كبار التابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>