للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما رأيت كاليوم شكوى أشد ولا عدوى [أجمل] (١). فقال عمر: ما تقول؟ فقال: تزعم ليس لها من زوجها نصيب. قال: فإن فهمت ذلك فاقض بينهما. فقال: يا أمير المؤمنين [أحل] (٢) الله من النساء مثنى وثلاث [ورباع] (٣) فلها من كل أربعة أيام يوم، يفطر فيه ويقيم عندها، ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها (٤).

٧٥٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي أنه قال: أتت امرأة عمر فقالت: يا أمير المؤمنين ....

قول الله - جل ذكره - ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا﴾ (٥) الآية.

كان علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية: ذلك الرجل تكون له المرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة، فيصالحها على أن يأتيها كل ليلتين وثلاثة مرة.

قال ابن عباس في هذه الآية: تكون المرأة عند الرجل قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل؟ فهو قوله: ﴿أن يصالحا بينهما صلحا﴾ (٦) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز.


(١) في "الأصل": أجل. والمثبت من "المصنف".
(٢) "بالأصل": حل. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٢٥٨٧).
(٣) سقط من الأصل، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٢٥٨٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق: (١٢٥٨٧): عن سفيان عن زكريا عن الشعبي به، في "المغني" (٨/ ١٤٠): وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعًا.
(٥) النساء: ١٢٨.
(٦) قال البيهقي في "تفسيره" (٤/ ٣١٠) واختلف القراء في قراءة قوله (أن يصالحا بينهما صلحا) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض أهل البصرة بفتح الياء وتشديد =

<<  <  ج: ص:  >  >>