للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال - جل ذكره -: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾.

فحجب الأم عن الثلث بالإخوة، ولم يسم لهم ميراثا، فكان الباقي للأب لقوله - جل ذكره -: ﴿وورثه أبواه﴾ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن الإخوة لا يورثون مع الأب شيئا إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي [حجب] (٢) الإخوة الأم عنه هو للإخوة.

٦٧٦١ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن [طاوس] (٣)، عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول: السدس الذي حجبت الأم عنه هو للإخوة (٤).

[ذكر العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث]

اختلف أهل العلم في العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث:

فقال عامة أهل العلم (٥): إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا، من أب وأم، أو من أب، أو من أم، حجبا الأم عن الثلث، وصار لها السدس، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب،


(١) "الإجماع" (٢٨٧)، "الإقناع" (٢٦٧١).
(٢) في "الأصل": حجبه. والمثبت مقتضى السياق.
(٣) في "الأصل": عباس. وهو تحريف، والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج.
(٤) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٩٠٢٩) م
(٥) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٩٨)، "المغني" (٩/ ١٨ - ١٩ مسألة وللأم الثلث).

<<  <  ج: ص:  >  >>