للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك بن أنس (١)، ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق (٢)، والشافعي وأصحابه (٣)، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس، فإنه قال: لا يحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة إخوة فصاعدا، وروي أن ابن عباس دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا [يردان] (٤) الأم إلى السدس، إنما قال الله: ﴿فإن كان له إخوة﴾ (٥) فالأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة فقال عثمان : لا أستطيع أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار.

٦٧٦٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن كان له إخوة﴾ (فالأخوين) (٦) في لسان قومك (ليسوا) (٧) بإخوة. فقال عثمان : لا أستطيع أنقض أمرا قد كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار (٨).


(١) "الموطأ" (٢/ ٤٠٣ - باب ميراث الأب والأم).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٥٤ - ١٥٥ - باب الأولاد)، "المجموع" (١٦/ ٧١ - فصل وأما الأم).
(٣) المهذب" (٢/ ٢٦ - فصل ميراث الأم).
(٤) في "الأصل": يرثان. والمثبت من تفسير الطبري".
(٥) النساء: ١١.
(٦) كذا "بالأصل" وعند ابن جرير: والأخوان.
(٧) في "تفسير ابن جرير": ليسا.
(٨) رواه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٢٧٨) حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>