للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه]

أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (١).

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة العدلة، [فقال] (٢) عوام أهل العلم (٣): الوصية إليها جائزة.

وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك: شريح (٤). وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٥)، والأوزاعي (٦)، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٨).

وكذلك مذهب الشافعي (٩) .

واحتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة (١٠).


(١) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٥)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٠٥).
(٢) "بالأصل": فقام وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كما عند القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٣٣) فقد نقل كلام ابن المنذر بنصه، ولم يعز إليه.
(٣) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٠٦).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٨ - في الوصية إلى المرأة).
(٥) انظر: "الكافي" (ص ٥٤٨)، و "الذخيرة" للقرافي (٧/ ١٥٨).
(٦) انظر "المغني" (٨/ ٥٥٢ - فصل فيمن تصح الوصية إليه … ).
(٧) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦٥).
(٨) "المبسوط" (٢٨/ ٣٠ - باب الوصي والوصية).
(٩) "الأم" (٤/ ١٥٦ - باب الأوصياء).
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٨) - في الوصية إلى المرأة)، والدارمي في "سننه" (٣٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>