للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان سفيان الثوري يقول (١): عطيته جائزة من غير الثلث.

وكان ابن أبي ليلى يقول: أما الأسير فعطيته وعتقه وطلاقه جائز إذا كان آمنا مطمئنا، وإن كان خائفا فهو من الثلث، وأما المحصور: فهو بمنزلة المريض المحبوس على الموت، وليس بمنزلة الأسير، فإن الأسير قد يأمن، ويخلى سبيله.

وقال الشافعي في الأسير: إن كان في أيدي مسلمين جازت عطيته في ماله، وإن كانوا مشركين لا يقتلون أسيرا فكذلك، وإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسرى، ويدعونهم، فعطيته عطية المريض، لأن الأغلب منهم أن يقتلوا (٢).


(١) "المغني" (٨/ ٤٩٤ - فصل ويحصل الخوف بغير ما ذكرناه).
(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٤٢ - باب عطية الرجل في الحرب والبحر).

<<  <  ج: ص:  >  >>