للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ النهي عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل

٢٤٨٩ - حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا عمر بن عمر، قال: أخبرنا صالح أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهَك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "إذا صلَّى أحدُكُم فلا يضع نعليه عن يمينِه ولا عن يساره، فيكونُ عن يمينِ غيره، ويضعهما بين رِجْليه" (١).


(١) أخرجه أبو داود (٦٥٤)، وابن خزيمة (١٠١٦) من طريق أبي عامر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>