للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن الحِلَق قبل الصلاة يوم الجمعة (١).

قال أبو بكر: وإذ نهي عن البيع والشراء في المسجد، ففي معناه أبواب المكاسب كلها، كان أحمد وإسحاق يكرهان للخياطين الخياطة في المسجد، وسهل أحمد في [الكتابة] (٢) في المسجد (٣).

قال أبو بكر: لا فرق بين كسب الخياط وكسب الوراق.

* * *

[الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما]

٢٥٠٠ - من حديث محمد بن يحيى، قال: حدثنا النُّفَيْلِيُّ، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، قال: أخبرني يزيد بن خُصَيْفَة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "إذا رأيتُم مَنْ يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أرْبَح الله تجارتك، وإنْ رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا: لا أداها الله عليك" (٤).

قال أبو بكر: فقوله: "لا أربحَ اللهُ تجارتك" يدل على إجازة البيع، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي نهى أن ينشد


(١) أخرجه أبو داود (١٠٧٢)، والترمذي (٣٢٢)، والنسائي (٧١٣)، وابن ماجه (٧٤٩) كلهم من طريقه ابن عجلان به، قال الترمذى: حديث حسن.
(٢) في "الأصل": الكَتاب. والمثبت من المصادر.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٦٨).
(٤) أخرجه ابن الجارود (٦٥٢)، وابن خزيمة (١٣٠٥)، ومن طريقه ابن حبان (١٦٥٠) عن محمد بن يحيى الذهلي به، وهو عند الترمذي (١٣٢١)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٧٦) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>