للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب السلم في الفلوس]

واختلفوا في السلم في الفلوس عددا.

فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١) إذا كان لا يباين تباينا شديدا.

وقال سفيان الثوري (٢): السلف في الفلوس لا يرون به بأسا. يقولون: يجوز برءوسها.

وقال إسحاق (٢): لا بأس بالسلم فيه وليس ببين.

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: السلم في الفلوس بعضها أكثر من بعض: أكرهه.

مسألة

واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة.

فكرهت طائفة ذلك، وممن كره: سفيان الثوري (٣)، ومالك بن أنس (٤)، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وإسحاق (٣).

وكان أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله.

وحكي عن الكوفي (٥) أنه قال: لا يأخذ منه الكراء.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٢ - كتاب البيوع).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٥٦).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٩١).
(٤) "المدونة" (٣/ ٩١ - باب في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٢١٠ - كتاب البيوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>