للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة:

واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل، فأراد أن يأخذ مكانه غيره.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك.

كذلك قال الشافعي (١)، وإسحاق (٢).

وقال ابن عباس: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضا بأنقص منه، ولا تربح مرتين.

٨١٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، [عن] (٣) طاوس، عن ابن عباس (٤).

وكان النخعي لا يرى بأسا في السلف أن يأخذ مكانه دابة أو ثوبا أو غير ما أسلفت فيه.

قال الثوري: لا يعجبني هذا.

وكان مالك (٥) يقول: ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، وبعدما يحل بعرض من العروض يتعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه.


(١) "الأم" (٣/ ٤٦ - باب في بيع العروض).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦١٥).
(٣) سقطت من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤١٢٠) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه.
(٥) "موطأ مالك" (٢/ ٥١٠ - باب السلفة في العروض).

<<  <  ج: ص:  >  >>