للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) في النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر ثم يسلم أحدهما: يأخذ الذي أسلم دراهمه.

كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك نقول، والجواب في إسلامهما كالجواب في إسلام أحدهما.

مسألة

واختلفوا في النصرانيين يقرض أحدهما الآخر خمرا، ثم يسلم أحدهما. فقالت طائفة: إن أسلم الذي أقرض فلا شيء له، وإن أسلم الآخر الذي افترض دفع إليه قيمة خمره. هذا قول سفيان الثوري.

وفي قول أبي ثور: إن أسلم المقرض فلا شيء له، وكذلك لو أسلما جميعا.

وفيها قول آخر قول محمد (٤): إن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن المستقرض بدأ بالإسلام فقيمتها دين عليه، لأنها كانت لازمة فلا يقدر على إبطالها عنه. وهذا قول زفر.

وفي قول الشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦): لا ثمن للخمر،


(١) "الإجماع" (٥٠١)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٨٤).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٣١).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٢٠٨ - كتاب البيوع).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٥/ ٢٢٤ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض).
(٥) "الأم" (٣/ ١٨ - باب الخلاف في ثمن الكلب).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>