للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا لشيء من الميتة، وسواء أسلم المقرض أو المستقرض.

مسألة

واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل دنانير لا يعلم عددها، أو دراهم. كذلك في طعام معلوم.

فقالت طائفة: لا يجوز حتى يعلم وزن الدنانير أو الدراهم. كذلك قال الشافعي (١)، وذكر إجازته وأنه مذهب محتمل.

وقال ابن القاسم (٢): ومن سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة جاز.

ومن أسلم دراهم جزافا لم يجز في قول مالك.

واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب: فقال النعمان (٣): السلم فاسد، إذا لم يعلم وزن الدنانير والدراهم.

وقال أبو يوسف (٣): هذا جائز، وإذا أسلم ثوباً في طعام فهو جائز في قول أبي حنيفة (٤) وإن لم يعلم ما قيمة الثوب.

قال أبو بكر: السلم جائز، وليس مع من أبطل السلم فيه حجة، ولا فرق بين أن يسلم ثوبا في طعام ولا يدري ما قيمة الثوب، أو يسلف دراهم جزافا لا يعلم وزنها، لأن السلم إذا فسد فسد في المسألتين جميعا، ويكون القول فيه قول المسلم إليه في قدر الدراهم أو قيمة الثوب.


(١) "الأم" (٣/ ١٢٣ - باب الآجال في السلف والبيع).
(٢) "المدونة" (٣/ ٨٩ - باب السلف الفاسد).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧٨ - كتاب البيوع)، "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٤ - ١٥).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>