للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من رأى (١) أن يمد خيطا يلي مجلسه أحد طرفي الخيط، ويلي الطرف الآخر ناحية مجلس الخصوم، فكل من جاء كتب اسمه في رقعة، ونقب الرقع وأدخل الرقع في طرف الخيط يلي هذا حتى يأتي آخرهم، فإذا جلس القاضي مد يده إلى الطرف الذي يليه من الخيط فيتناول رقعة وأمر بأن يدعى صاحبها فينظر في أمره، ثم لا يزال كذلك حتى يأتي على آخر الرقع، فإن كثرت الرقاع عليه وزال الوقت الذي يقضي فيه، عرف الطرف الذي كان يليه حيث جلس فتناول في المجلس الثاني الرقاع كفعله في المجلس الأول حتى تنفذ الرقاع، وليس في الوقت الذي يقضي فيه القاضي سنة يعتمد عليه، والذي يجب إذا حضر الخصوم أن ينظر بينهم، ولا يؤخر ذلك في أي وقت وافوه لينظر بينهم.

بلغني عن سوار أنه كان يقعد للناس يومه كله.

ذكر ( … ) (٢) القاضي معه بعض أهل العلم

روينا عن شريح أنه رئي يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني وأشياخ نحوه يجالسونه على القضاء. وذكر عبد الله بن إدريس، عن أبيه قال: رأيت محارب بن دثار وحمادا والحكم، وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ينظر إلى الحكم مرة وإلى حماد مرة، والخصوم بين يديه.

وقال الأعمش: قال القاسم: اجلس إلي. وهو يقضي بين الناس.


(١) قال ابن قدامة في "المغني" (١١/ ٤٤٥): قال ابن المنذر: الأحسن أن يتخذ خيطًا ممدودًا … إلى آخره. ونقل كلامه ولكن باختلاف في ألفاظه وراجع "المغني".
(٢) طمس "بالأصل" قدر كلمة ولعلها: "جلوس، أو مشاورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>