للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل لجده في قول الشافعي (١) والكوفي (٢) وابن القاسم صاحب مالك (٣) وشهادتهم في قول الآخرين جائزة.

[ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم]

أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا [كان] (٤) عدلا (٥).

٦٦٩٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن ابن أبي يزيد، عن ابن الزبير: أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه (٦).

قال أبو بكر: وهذا قول شريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس (٧).

٦٧٠٠ - حكى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم، عن مالك بن أنس أنه قال: شهادة الأخ لأخيه جائزة في الحقوق، ولا تجوز في النسب.

قال أبو عبيد: وكذلك قال سفيان وأهل العراق في الحقوق، وعليه الحكام اليوم.


(١) "الأم" (٧/ ٨٦ - باب شهادة الوالد للولد والولد للوالد).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٢ - ١٤٣ - باب من لا تجوز شهادته).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٠ - باب في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض).
(٤) في "الأصل": كانت. وهو تصحيف.
(٥) الإجماع" (٢٦٣)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٢٦).
(٦) رواه عبد الرزاق (١٥٤٦٧) من طريق ابن جريج به.
(٧) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢١) - باب في شهادة الصديق والأخ والشريك).

<<  <  ج: ص:  >  >>